السيد حسن الطباطبائي
390
كتاب الحج
التداخل ضعيف ( 1 ) . واستدل للثالث بصحيحتي رفاعة ( 2 ) ومحمد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام ؟ قال عليه السلام : نعم . وفيه : ان ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة ( 3 ) ، وهو غير معمول به . ويمكن حملهما على أنه نذر المشي ( 4 ) لا الحج ثم أراد أن يحج فسأل عن انه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا ؟ فأجاب عليه السلام بالكفاية .